53 - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «أَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلَمْ أَنْقُضْ لِي شَعَرًا، أَوْ قَالَتْ فَمَا أُرِيدُ أَنْ أُصُبَّ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)