91 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، وَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ وَأَمَّا قَوْلُنَا: حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِنَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتِهِ خُطْبَةً ذَكَرَ فِيهَا عليه السلام تَحْرِيمَ ⦗ص: 169⦘ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ، وَوَضَعَ عليه السلام فِيهَا أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَدِمَاءَهَا، وَأَوَّلُ مَا وَضَعَ دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنَى سَعْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ، وَوَضَعَ عليه السلام فِي خُطْبَتِهِ تِلْكَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَوَّلُ رِبًّا وَضَعَ رِبَا عَمِّهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَوْصَى بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، وَأَبَاحَ ضَرْبَهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ إِنْ عَصَيْنَ بِمَا لَا يَحِلُّ، وَقَضَى لَهُنَّ بِالرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَمَرَ بِالِاعْتِصَامِ بَعْدَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عز وجل عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَهُمْ مَا يَلْزَمُهُمْ، فَاعْتَرَفَ النَّاسُ بِذَلِكَ، وَأَمَرَ عليه السلام أَنْ يُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بِلَبَنٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَهُ عليه السلام أَمَامَ النَّاسِ عَلَى بَعِيرِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَكُنْ صَائِمًا ذَلِكَ الْيَوْمَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)