262 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَكَذَا فِي كِتَابِي: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِنْ بَيْنِهِمَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا رُوِيَ مِنْ سَقْطٍ قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه مُخَاطِبًا الْحَجَرَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، إِنَّمَا أَرَادَ فِي أَحَدِ طَوَافَيْهِ: طَوَافِ الدُّخُولِ أَوْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، أَوْ لَعَلَّهُ عَنَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَوَافِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُمَرِهِ السَّوَالِفِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الطُّفَيْلِ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَّ الطَّوَافَ الَّذِي دَخَلَ بِهِ عليه السلام كَانَ رَاكِبًا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ هُوَ الطَّوَافَ الْمَوْصُولَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بِلَا شَكٍّ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)