299 - كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ النَّبَاتِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَصَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ⦗ص: 292⦘، وَبِهَذَا يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ. فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ مُسْنَدَةٌ، وَأَشَدُّ الِاضْطِرَابِ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُمَا مَعًا عَلَى حَسْبِ مَا قَدْ أَوْرَدْنَاهُ آنِفًا وَهَا هُنَا قَوْلٌ سَادِسٌ لَمْ نَجِدْهُ مَرْوِيًّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)