306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ سَعْدٌ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: أَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ فَلَيْسَ مُسْنَدًا، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّمَا هُوَ شَكٌّ مِنْهُ، وَشَكُّهُ لَا يَقْضِي عَلَى يَقِينِ جَابِرٍ، وَقَدْ وَافَقَ جَابِرًا عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَاهَا بِسَبْعٍ عَائِشَةُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)