39 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعِينٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَلَا لَا يَتَوَلَّنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَلَا يَدَّعِيَنَّ إِلَى غَيْرِ ⦗ص: 49⦘ أَبِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا لَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمِنَ الطَّعَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا إِلَّا الطَّعَامُ ، أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيُّ ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)