24 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى، أَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)