أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الصَّائِغُ، قَالَ ⦗ص: 50⦘: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ هُمُ الْأَبْدَالُ فَلَا أَدْرِي مَنِ الْأَبْدَالُ، وَقَالَ: هَذَا كَلَامُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ذَكَرَهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ثُمَّ قَالَ صَالِحٌ الرَّازِيُّ: «لَيْسَ الْعَدْلُ الَّذِي يَعْدِلُ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ، الْعَدْلُ الَّذِي إِذَا شَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)