عَلَى الْحَدِيثِ. وَفِي تَشْدِيدِ عُمَرَ أَيْضًا عَلَى الصَّحَابَةِ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ حِفْظٌ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرْهِيبٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يُدْخِلَ فِي السُّنَنِ مَا لَيْسَ مِنْهَا، لِأَنَّهُ إِذَا رَأَى الصَّحَابِيَّ الْمَقْبُولَ الْقَوْلِ، الْمَشْهُورَ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ تُشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَتِهِ، كَانَ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَكُونَ لِلرِّوَايَةِ أَهْيَبَ، وَلِمَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي النَّفْسِ مِنْ تَحْسِينِ الْكَذِبِ أَرْهَبَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)