‌‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَةَ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)