بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِوَاءِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)