#78Read in bookSave passage بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)