131 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، شَكَّ حَفْصٌ، أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ؟ " سَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)