12 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، وَقَالَ: «إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ أَشْعَثَ هَذَا هُوَ ابْنُ جَابِرٍ الْحُدَّانِيُّ ، وَرَوَى مَعْمَرٌ فَقَالَ: عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)