205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: أُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَصَحُّ أَوْ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبَى عَمَّارٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقْضِي فِي هَذَا بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَشْبَهُ عِنْدِي ، إِلَّا أَنَّ هَذَا خِلَافُ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)