267 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَضَعَّفَ زَمْعَةَ بْنَ صَالِحٍ وَقَالَ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ كَثِيرُ الْغَلَطِ ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَمَا أَرَاهُ يَكْذِبُ وَلَكِنَّهُ كَثِيرُ الْغَلَطِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)