268 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ ، مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْيَتِيمَةِ: «لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)