280 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُحَدِّثُ الشَّعْبِيُّ عَنْ صَحِيفَةِ جَابِرٍ وَلَمْ يَعْرِفَ حَدِيثَ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ.

281 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَأَلْتُ ، مُحَمَّدًا عَنِ اسْمِ أَبِي حَرِيزٍ ، فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)