293 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ: «غُرَّةُ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيهِ. وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ. وَمَنْ قَالَ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ فَهُوَ خَطَأٌ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)