301 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَرَأَيْتُهُ يُضَعِّفُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُكْثِرُ الرِّوَايَةَ عَنْ أَبِي هِشَامٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)