325 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ غُلَامًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،

326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ:

327 - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَاعَ عَبْدًا. ،

328 - وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ ، وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ. رَوَى سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ كَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)