341 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ بنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ ". قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ سَمَاعًا مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)