347 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ لَهُ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ ، رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ⦗ص: 196⦘. قُلْتُ لَهُ: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تِلْكِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي كَانُوا يَشْتَرِطُونَ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الَّذِي نَهَيْتُ عَنْهُ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)