452 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَأُذَيْنَةُ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَنْبَرِ

453 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. فَقَالَ: حَدِيثُ الطُّفَاوِيِّ خَطَأٌ ،
⦗ص: 252⦘

454 - وَالصَّحِيحُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كَانَ أَبُو بَكْرٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)