568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقَةً وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ» ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ضَعِيفٌ يَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ شَرَابٍ أَوْ كَانَ يَبِيعُ الشَّرَابَ ، وَأَبُوهُ فَضَاءٌ مَجْهُولٌ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ لَا يُعْرَفُ عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)