60 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ: امْسَحْ ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: وَإِنْ بَالَ؟ وَإِنْ ضَرَبَ الْخَلَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَرَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)