603 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقُرَيْشٍ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وَلَاتُهُ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ وَهُوَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ لِأَنَّ ⦗ص: 327⦘ سُفْيَانَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ هَكَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، شَكَّ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ صَحِيحٌ نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)