636 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ إِنَّمَا يُرْوَى حَدِيثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ» . وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)