فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ

75 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» . فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُقْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)