سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلَانَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُقْرِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، يَقُولُ: عَامَّةُ مَا أُحَدِّثُكُمْ خَطَأٌ. قَالَ مَحْمُودٌ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: وَكِيعٌ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ. قَالَ مَحْمُودٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ ، وَلَا أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، وَلَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَلَا عَنْ مَنْصُورٍ. وَذَكَرَ مَشَايِخَ كَثِيرَةً لَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ هَؤُلَاءِ تَدْلِيسًا مَا أَقَلَّ تَدْلِيسَهُ. قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: يَقُولُونَ: لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ ، قَالَ: رِيحٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَقَدْ عَدَدْتُ لَهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَقُولُ فِيهَا: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ يَقُولُ: أَبُو سُفْيَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ ، وَمَا يُدْرِيهِ أَوَّلَا يَرْضَى أَنْ يَنْجُوَ رَأْسًا بِرَأْسٍ حَتَّى يَقُولَ مِثْلَ هَذَا. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: قُلْتُ لِهُشَيْمٍ: مَا لَكَ تُدَلِّسُ وَقَدْ سَمِعْتَ؟ قَالَ: كَانَ كَبِيرَاكَ يُدَلِّسَانِ. وَذَكَرَ الْأَعْمَشَ وَالثَّوْرِيَّ. وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)