122 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَرَأَى نَاسًا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ نَاسٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُقْرِؤُهُمْ مَعَهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، قَالَ: «قَدْ أَحْسَنُوا» أَوْ «قَدْ أَصَابُوا» وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ لَهُمْ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا
⦗ص: 269⦘
123 - قَالَ رضي الله عنه: وَرَوَاهُ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فِعْلِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَكُونُ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ حَافِظًا فَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ فِعْلَهَا بِالِانْفِرَادِ أَوْلَى، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ احْتَجَّ بِمَا:
⦗ص: 269⦘
123 - قَالَ رضي الله عنه: وَرَوَاهُ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فِعْلِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَكُونُ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ حَافِظًا فَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ فِعْلَهَا بِالِانْفِرَادِ أَوْلَى، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ احْتَجَّ بِمَا:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)