126 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ابْنِ أُخْتِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ ⦗ص: 275⦘ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي بُزُوغِ الْفَجْرِ هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ قِيَامِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَمَرَ بِهَذَا الْعَدَدِ زَمَانًا ثُمَّ أَمَرَ بِمَا:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)