166 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جَعَلَهَا عُمْرَةً " ⦗ص: 334⦘ قَالَ الشَّيْخُ رضي الله عنه: وَلِشَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَذِي الْحِجَّةِ فَضِيلَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهُمَا مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فَضِيلَةَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ عِنْدَ ذِكْرِ رَجَبٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)