306 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ صِيَامًا فَقَالَتْ: يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ فَكَأَنَّهُمْ ⦗ص: 535⦘ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ» وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ
307 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا ⦗ص: 536⦘ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ» فَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ⦗ص: 537⦘ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رضي الله عنه: فَكَأَنَّهُ إِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ تَعْظِيمًا لَهُ فَيَكُونُ فِيهِ تَشْبِيهًا بِالْيَهُودِ فَكَرِهَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
307 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا ⦗ص: 536⦘ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ» فَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ⦗ص: 537⦘ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رضي الله عنه: فَكَأَنَّهُ إِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ تَعْظِيمًا لَهُ فَيَكُونُ فِيهِ تَشْبِيهًا بِالْيَهُودِ فَكَرِهَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 534)