60 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ⦗ص: 184⦘ مِجْشَرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ ثُمَّ يَقُولُ: " هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ قِيَامَهُ لِيَحْذَرِ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلَانٌ، وَأُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ فُلَانٌ، أَلَا إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، أَلَا لَا تَقَدَّمُنَّ الشَّهْرَ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ " قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ " ⦗ص: 185⦘ قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ رحمه الله: وَهَذَا الَّذِي كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما يَخْطُبَانِ بِهِ فِي تَنْزِيهِ الصِّيَامِ عَنِ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، قَدْ رُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)