أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، نا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَجَلَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقُلْتُ: أَنَا إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَرْسَلْنَا ⦗ص: 152⦘ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: «وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ مَا فِي بَطْنِهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ»

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 151)