1961 - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَفَتَأْذَنُ ⦗ص: 175⦘ لَهَا فِي الْكُحْلِ؟، فَقَالَ: «قَدْ حَسْبُكُنَّ فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 174)