1974 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ رضي الله عنهن، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 181)