أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى تَطَوُّعًا قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ أَوْ عَامَيْنِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلِ مِنْهَا»
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 202)