2049 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، نا شُعْبَةُ، نا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ حَمِيمًا أَبَاهَا أَوْ ذَا قَرَابَةٍ مَاتَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَى عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَتْ زَيْنَبُ: وَحَدَّثَتْنِي أُمِّي وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ.
⦗ص: 239⦘
2050 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْنَبَ وَلَا أُمَّهَا وَلَا غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
⦗ص: 239⦘
2050 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْنَبَ وَلَا أُمَّهَا وَلَا غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 238)