2090 - أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: " أَنَّ شَاةً، لَهُمْ مَاتَتْ فَرَمَوْا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهِيَ مَيْتَةٌ، فَقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرِمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} [الأنعام: 145] الْآيَةَ ⦗ص: 265⦘. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهَا قَالَتْ: فَسَلَخْنَا إِهَابَهَا فَدَبَغْنَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذْنَاهُ سِقَاءً حَتَّى كَانَ عِنْدَنَا شَنًّا "

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 264)