2152 - أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَلِي امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا - امْرَأَتِي الْأُولَى - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرَّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 49)