2369 - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي تَمِيمٌ أَبُو سَلَمَةَ، مَوْلًى لِفَاطِمَةَ عَنْهَا ، أَوْ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَتَيْتُ وَكِيلًا لَهُ أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ فَقَالَ: لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «صَدَقَ»

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 226)