2401 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ⦗ص: 249⦘ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ، فَقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ تُضَاعَفُ عَلَى غَيْرِ الْأَقَارِبِ مَرَّتَيْنِ»
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 248)