40 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا ⦗ص: 68⦘ فَأُتِيَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهُ «لَمْ تُقْطَعْ يَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ أَوْ تُرْسٍ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)