36 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ⦗ص: 31⦘، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌‌ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلَا، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)