82 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: ‌‌«لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبَ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)