983 - حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل لِشَارِبِ الْخَمْرِ صَلَاةً مَا دَامَ فِي جَسَدِهِ مِنْهَا شَيْءٌ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)