406 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى الثَّقَفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)