419 - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا شَيْخٍ الْهُنَائِيَّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ " قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ صَفَفِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا فَلَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُمْ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)